اهم الاخبار
الجمعة 22 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

تعديلات قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب

الوكالة نيوز

تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة تضع لجنة الاسكان تقرير بخصوص  تعديلات الحكومة لقانون الايجار القديم  بشان  الاحكام الخاصة بايجار الاماكن للاشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بدأت من  مشروع  القانون الذي تم تقديمه للبرلمان في ابريل ٢٠١٩ واكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية اسباب تقديم القانون بشأن الإحراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خلفها فيروس  كورونا اقتصاديا

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في ٤ مواد

وحددت المادة الاولى نطاق سريان القانون حيث  جاء قاصرا على الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لاحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136لسنة 1981في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

ونصت المادة الاولي على انه تسري احكام هذا القانون على الاماكن المؤحرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لاحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136لسنة 1981في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

 وحددت المادة الثانية المدة الزمنية لاخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.

وونصت على انه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الايجاريةالقانونية للاماكن المؤجرة وفقا لاحكام هذا القانون  5 امثال القيمة الايجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5سنوات 
و نصت المادة الرابعة  على انه يلتزم المستأجر باخلاء المكان المؤجر  ورده الى المالك او المؤجر حسب الاحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة 2.  " 5 سنوات" وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار بطرد  الممتنع عن الإخلاء دون الاخلال بالحق في التعويض.

وواكدت المذكرة الايضاحية  للقانون المقدمة من الحكومة ان احكام مشروع القانون تسري  على على الشخصيات الاعتبارية  في الاماكن المؤجرة لغير الاغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين و لا تسري احكام القانون على الافراد اي مكاتب المحاماة ولا العيادات ولا المحال او المكاتب المؤجرة للافراد سواء الاداري او التجاري.

كما لا تسري احكام  القانون على الوحدات السكنية وينحصر تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في  الشركات والكيانات او المؤسسات سواء الخاصة او الحكومية 
وتستهدف تعديلات قانون الايجار القديم 6 في المائة فقط من الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم ونسبة كبيرة منها مغلقة وتؤدي الى اهدار للثروة العقارية.

ويمنح مشروع القانون فترة سماح  لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني،  خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة،

مشروع القانون الذي تناقش مواده لجنة الاسكان بمجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة  بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بسبب تداعيات واثار كورونا ، واطبيقا لاحكام الدستور والمحكمة الدستورية.

وتعد النسبة الاكبر التي ينطبق  عليها احكام القانون هي المؤسسات والهيئات الحكومية كشخصية اعتبارية عامة  و منحت الحكومة  نفسها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة  لغير غرض السكن وهي  تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن توجد كشكلة المقار المتعددة مثل مقار مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب العقارية وغيرها ويمكن ان يتم نزع ملكية بعض  المقار الإدارية للمنفعة العامة وتعويض أصحابها.

ويراعي القانون المشكلات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة أو غير الحكومية ايضا وهي كيانات اقتصادية  وذلك  حرصا  على استمرار هذه الكيانات فمنحها  القانون مهلة  لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على  عدم المساس بالأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية" افراد "  

وافقت  لجنة الاسكان بمجلس النواب ، برئاسة النائب عماد سعد حمودة  علي نص تعديلات قانون تداعيات كورونا وبتعديل بعض احكام الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية  لغير الغرض السكني ، المحال من الحكومة للبرلمان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء