اهم الاخبار
الجمعة 22 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

برلماني: القانون يساعد على سرعة التحصيل بدلا من 2.5% على كل تصرف عقاري

النائب إيهاب رمزي،
النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية

أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير  لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتابع رمزي: هناك فهم خاطئ للقانون بين النواب، الأعضاء يتحدثون عن أنه سيسري بأثر رجعي، ولكني أحذر من أن  عدم صدوره سيؤدي لاستحقاق ضريبة 2.5 % على المواطنين، موضحا أن الفترة ماقبل 2013 صعب التحصيل فيها لكثرة الوفيات وتعدد التصرفات العقارية .

واصل رمزي: الحكومة تقدم قانون يخفف ويساعد على سرعة التحصيل، وذلك  بدلا من تحصيل 2.5% على كل تصرف عقاري، حيث   وضع شرائح وحد أقصى للضريبة، محذرا: لو لم يصدر القانون سيستحق على المواطن 2.5% في كل تصرف عقاري، عند التسجيل ستكون مجبر على تسديد كافة التصرفات السابقة.

وكرر رمزي: لو لم يصدر سيكون هناك عبء كبير على المواطن، وأرى أن القانون ليس ظالم ، وأعلن موافقتي عليه.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
و تضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

و اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جني

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء